المادة 6 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
إذا شغرت وظيفة رئيس صندوق الاستثمار لأي سبب من الأسباب يقوم المدير العام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وذلك الى حين تعيين رئيس لصندوق الاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026