المادة 7 من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) وا رقم 97 لسنة 2014
تتكون الموارد المالية لصندوق الاستثمار مما يلي:-
أ- المبالغ الفائضة من الإيرادات التي تحققها المؤسسة وتقوم بتحويلها شهريا لصندوق الاستثمار لغايات استثمارها.
ب- ريع استثمار أموال المؤسسة.
ج- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026