الأنظمة
نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام لسنة 1966 )ويعمل به من تاريخ1 / 1 / 1966 .
- المادة 2لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم التقيد بما يلي :- أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) اينما ورد…
- المادة 3على الرغم مما ورد في هذا النظام او في اي تشريع اخر -: 1- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من مدير الامن العام ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك بقرار من مجلس …
- المادة 5أ- تصرف لضباط مديرية الأمن العام علاوة خطورة عمل لا تزيد على (55) خمسة وخمسين دينارا شهريا. ب- تصرف للأفراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا تزيد على (30) ثلاثين دينارا ش…
- المادة 6تكون العلاوات المهنية والفنية للضباط كما يلي: العلاوات الشهرية المهنة والعمل فلس دينار حسب نظام 75 المهندسون المهندسين حملة الشهادات الحقوقية المعترف بها10 000 المدير الم…
- المادة 7لمدير الامن العام اصدار التعليمات التي تبين مقدار وشروط صرف العلاوات للافراد دون رتبة ضابط
- المادة 8يعطى مبلغ (500) فلس لكل فرد دون رتبة ضابط اذا كان سلوكه حسنا وتبين بتعليمات يصدرها مدير الامن العام كيفية منح وحجب هذه العلاوة .
- المادة 9لمدير الامن العام ان يصدر التعليمات ويشكل اللجان من اجل تصنيف افراد الامن العام لتطبيق احكام هذا النظام .
- المادة 10تصرف علاوة بدل ملابس مقدارها ثلاثون دينارا للضباط وخمسة وعشرون ديناراً لمن هم دون رتبة ضابط الذين يرى مدير الامن العام ان طبيعة اعمالهم تقضى ذلك.
- المادة 11أ- يحق لمدير الامن العام اعطاء زيادة سنوية بمعدل دينار واحد للمستخدمين برواتب مقطوعة او بعقود ، على ان لا تتجاوز مجموعها على عشر زيادات خلال مدة الاستخدام . ب- لا يجوز من…
- المادة 12أ- تصرف للضباط من رتبة مقدم فما فوق علاوات شهرية في كافة وحدات الامن العام بدلا من استخدام مراسلين من افراد القوة حسب النسب التالية:- لواء فما فوق 28 دينار عميد 21دينار ع…
- المادة 13تصرف لجميع الرتب في الامن العام علاوة ميدان مقدارها خمسة دنانير شهرياً.
- المادة 14مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، تصرف لافراد الامن العام من حملة الرتب التالية علاوة اضافية شهرية وعلاوة تحسين معيشة على النحو التالي : العلاوة الاضافية علاوة ت…
- المادة 16أ- دون الإخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر يستحق الفرد الذي أمضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في مديرية الأمن العام وأنهيت خدماته بالتقاعد، مكاف…
- المادة 17تطبق على افراد قوة الامن العام الاحكام المتعلقة بالعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام علاوات الكادر والعلاوات الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية النافذ المفع…