المادة 11 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

أ- يحق لمدير الامن العام اعطاء زيادة سنوية بمعدل دينار واحد للمستخدمين برواتب مقطوعة او بعقود ، على ان لا تتجاوز مجموعها على عشر زيادات خلال مدة الاستخدام . ب- لا يجوز منح الشخص الواحد اكثر من علاوة واحدة تمنح العلاوة الازيد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة