المادة 11 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
أ- يحق لمدير الامن العام اعطاء زيادة سنوية بمعدل دينار واحد للمستخدمين برواتب مقطوعة او بعقود ، على ان لا تتجاوز مجموعها على عشر زيادات خلال مدة الاستخدام .
ب- لا يجوز منح الشخص الواحد اكثر من علاوة واحدة تمنح العلاوة الازيد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026