المادة 12 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
أ- تصرف للضباط من رتبة مقدم فما فوق علاوات شهرية في كافة وحدات الامن العام بدلا من استخدام مراسلين من افراد القوة حسب النسب التالية:- لواء فما فوق 28 دينار عميد 21دينار عقيد 14 دينار مقدم 7دنانير
ب- تصرف لمدير الامن العام نفس العلاوة المقررة لمن يشغل وظيفة رتبتها لواء اذا لم تعين له رتبة عسكرية عند تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026