المادة 13 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
تصرف لجميع الرتب في الامن العام علاوة ميدان مقدارها خمسة دنانير شهرياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة