المادة 14 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، تصرف لافراد الامن العام من حملة الرتب التالية علاوة اضافية شهرية وعلاوة تحسين معيشة على النحو التالي : العلاوة الاضافية علاوة تحسين الرتبةالشهرية معيشة فلس دينار عميد166 00013 عقيد149 00030 مقدم152 00036 رائد143 00037 نقيب146 00039 ملازم اول144 00040 ملازم ثاني139 00040 تلميذ عسكري ( مرشح )131 00044 وكيل اول138 00040 وكيل او درجة سابعة144 00041 رقيب او درجة سابعة142 50043 عريف او درجة تاسعة144 50044 شرطي سنة خامسة او درجة 141 25044 عاشرة سنة خامسة شرطي سنة رابعة او درجة 140 95044 عاشرة سنة رابعة شرطي سنة ثالثة او درجة 140 65044 عاشرة سنة ثالثة شرطي سنة ثانية او درجة 140 35044 عاشرة سنة ثانية شرطي سنة اولى او درجة 140 00044 عاشرة سنة اولى شرطي مستجد133 00048 المادة 15ارتباطات المادة لا يسري الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام على العلاوات المذكورة في المواد (12) و(13) و(14) منه.تعديلات المادة 5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة