المادة 14 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، تصرف لافراد الامن العام من حملة الرتب التالية علاوة اضافية شهرية وعلاوة تحسين معيشة على النحو التالي :
العلاوة الاضافية
علاوة تحسين
الرتبةالشهرية
معيشة
فلس دينار
عميد166 00013
عقيد149 00030
مقدم152 00036
رائد143 00037
نقيب146 00039
ملازم اول144 00040
ملازم ثاني139 00040
تلميذ عسكري ( مرشح )131 00044
وكيل اول138 00040
وكيل او درجة سابعة144 00041
رقيب او درجة سابعة142 50043
عريف او درجة تاسعة144 50044
شرطي سنة خامسة او درجة
141 25044
عاشرة سنة خامسة
شرطي سنة رابعة او درجة
140 95044
عاشرة سنة رابعة
شرطي سنة ثالثة او درجة
140 65044
عاشرة سنة ثالثة
شرطي سنة ثانية او درجة
140 35044
عاشرة سنة ثانية
شرطي سنة اولى او درجة
140 00044
عاشرة سنة اولى
شرطي مستجد133 00048
المادة 15ارتباطات المادة
لا يسري الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام على العلاوات المذكورة في المواد (12) و(13) و(14) منه.تعديلات المادة 5
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026