المادة 17 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

تطبق على افراد قوة الامن العام الاحكام المتعلقة بالعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام علاوات الكادر والعلاوات الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية النافذ المفعول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة