المادة 8 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

يعطى مبلغ (500) فلس لكل فرد دون رتبة ضابط اذا كان سلوكه حسنا وتبين بتعليمات يصدرها مدير الامن العام كيفية منح وحجب هذه العلاوة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة