المادة 9 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
لمدير الامن العام ان يصدر التعليمات ويشكل اللجان من اجل تصنيف افراد الامن العام لتطبيق احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة