الأنظمة
نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من 1989/1/1.
- المادة 2يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة الجائزة: جائزة الدولة التق…
- المادة 3ينشأ بمقتضى هذا النظام نوعان من الجوائز هما جوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة التشجيعية.
- المادة 4تمنح الجائزة بنوعيها في الحقول التالية: أ - الأداب. ب - العلوم. ج- العلوم الاجتماعية. د- الفنون. ه- اي حقل اخر يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- المادة 5تتكون الجائزة بنوعيها مما يلي:- أ- شهادة تفوق ب- مكافأة نقدية
- المادة 6يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي: أ- ام يكون انتاجا منشورا او معلنا غير مقتبس وان تتوافر فيه الاصالة والتميز وان يتضمن اضافة حقيقة في حقله. ب- ان لا يكون …
- المادة 7يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج في ذلك الحقل.
- المادة 8أ - تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي: 1 - جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار. 2 - جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار. ب - اذا استحق الجا…
- المادة 9أ - يشكل الوزير في بداية كل سنة حقل من الحقول لجنة متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية على ان يكون اعضاء كل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجال…
- المادة 10تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
- المادة 11أ- تعلن الوزارة في موعد لا يتجاوز النصف الاول من كل سنة عن فتح باب التقديم للحصول على الجائزة في الحقول المبينة في المادة 4 من هذا النظام. ب- للوزير ان يحدد موضوع الجائزة…
- المادة 12يتولى الوزير ، الاعلان عن قرار مجلس الوزراء بمنح الجوائز لمستحقيها وتحديد مكان الاحتفال بتسليمها ويكون يوم 14 تشرين الثاني من كل عام هو تاريخ تسليم الجوائز.
- المادة 13ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام في موازنة الوزارة وتصرف لغاياتها بقرار من الوزير.
- المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 15يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية للأداب والفنون رقم 19 لسنة 1977.