الأنظمة

نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من 1989/1/1.
  2. المادة 2يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة الجائزة: جائزة الدولة التق…
  3. المادة 3ينشأ بمقتضى هذا النظام نوعان من الجوائز هما جوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة التشجيعية.
  4. المادة 4تمنح الجائزة بنوعيها في الحقول التالية: أ - الأداب. ب - العلوم. ج- العلوم الاجتماعية. د- الفنون. ه- اي حقل اخر يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  5. المادة 5تتكون الجائزة بنوعيها مما يلي:- أ- شهادة تفوق ب- مكافأة نقدية
  6. المادة 6يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي: أ- ام يكون انتاجا منشورا او معلنا غير مقتبس وان تتوافر فيه الاصالة والتميز وان يتضمن اضافة حقيقة في حقله. ب- ان لا يكون …
  7. المادة 7يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج في ذلك الحقل.
  8. المادة 8أ - تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي: 1 - جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار. 2 - جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار. ب - اذا استحق الجا…
  9. المادة 9أ - يشكل الوزير في بداية كل سنة حقل من الحقول لجنة متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية على ان يكون اعضاء كل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجال…
  10. المادة 10تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
  11. المادة 11أ- تعلن الوزارة في موعد لا يتجاوز النصف الاول من كل سنة عن فتح باب التقديم للحصول على الجائزة في الحقول المبينة في المادة 4 من هذا النظام. ب- للوزير ان يحدد موضوع الجائزة…
  12. المادة 12يتولى الوزير ، الاعلان عن قرار مجلس الوزراء بمنح الجوائز لمستحقيها وتحديد مكان الاحتفال بتسليمها ويكون يوم 14 تشرين الثاني من كل عام هو تاريخ تسليم الجوائز.
  13. المادة 13ترصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام في موازنة الوزارة وتصرف لغاياتها بقرار من الوزير.
  14. المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  15. المادة 15يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية للأداب والفنون رقم 19 لسنة 1977.