المادة 2 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
يكون للكلمات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة الجائزة: جائزة الدولة التقديرية او التشجيعية حسبما تدل عليها القرينة في هذا النظام مجموع الاعمال التي تقدم للحصول على جائزة الدولة التقديرية وعمل واحد يقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية.
الموضوع: اي نوع ادبي او فني او فرع من فروع العلوم يندرج تحت اي حقل من الحقول المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026