المادة 1 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
يسمى هذا النظام (نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من 1989/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026