المادة 8 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
أ - تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي:
1 - جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار.
2 - جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار.
ب - اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة تفوق بالاضافة الى المكافأة النقدية التي توزع عليهم بالتساوي.
ج- يشترط فيمن يمنح الجائزة ان يكون اردنيا ، غير انه يجوز للوزير في حالات خاصة السماح لغير الاردني ان يتقدم للحصول عليها اذا قدم نتاجا ذا قيمة خاصة للملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026