المادة 8 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988

أ - تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي: 1 - جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار. 2 - جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار. ب - اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة تفوق بالاضافة الى المكافأة النقدية التي توزع عليهم بالتساوي. ج- يشترط فيمن يمنح الجائزة ان يكون اردنيا ، غير انه يجوز للوزير في حالات خاصة السماح لغير الاردني ان يتقدم للحصول عليها اذا قدم نتاجا ذا قيمة خاصة للملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك