المادة 9 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988

أ - يشكل الوزير في بداية كل سنة حقل من الحقول لجنة متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية على ان يكون اعضاء كل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الحقل وتتولى هذه اللجان المهام التالية:- 1- دراسة النتاج المقدم للحصول على الجائزة وتقويمه ولها ان تستعين باخرين من اصحاب الخبرة والاختصاص. 2- تقديم التوصيات التي تراها مناسبة ، على ان تكون مسببة. ب - يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتصدر توصياتها بالاجماع او بالاكثرية. ج- للوزير صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان والاشخاص الذين تستعين بهم اللجان بموافقة الوزير لتقويم النتاج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك