المادة 4 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
تمنح الجائزة بنوعيها في الحقول التالية:
أ - الأداب.
ب - العلوم.
ج- العلوم الاجتماعية.
د- الفنون.
ه- اي حقل اخر يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026