المادة 6 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:
أ- ام يكون انتاجا منشورا او معلنا غير مقتبس وان تتوافر فيه الاصالة والتميز وان يتضمن اضافة حقيقة في حقله.
ب- ان لا يكون صاحب النتاج قد منح عنه اي جائزة من اي دولة او مؤسسة او جهة اخرى سواء اكانت عامة ام خاصة.
ج- ان لا يكون قد قدم للحصول على درجة علمية.
د- ان لا يكون قد مضى على نشره او اعلانه اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026