المادة 12 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988

يتولى الوزير ، الاعلان عن قرار مجلس الوزراء بمنح الجوائز لمستحقيها وتحديد مكان الاحتفال بتسليمها ويكون يوم 14 تشرين الثاني من كل عام هو تاريخ تسليم الجوائز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك