الأنظمة

نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام . الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس . السلطة: وكيل وزارة المالية / الجمارك او اي موظف مفوض من قبله…
  3. المادة 3يسري هذا النظام على المنتجات المحلية المبينة في بنود التعريفةتعديلات المادة 8 الجمركية التالية : المنتجات بند التعريفة ________________________________________________ 1.…
  4. المادة 4أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج أي من المواد المبينة في المادة (3) اعلاه ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته ع…
  5. المادة 5أ- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع اية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي المقرر في الجدول الملحق بهذا النظام وضمن الشروط والتحفظات والكميات…
  6. المادة 6على الصانع ان يضع تحت تصرف السلطة جميع وسائل الفحص والاختبار والقياس والوزن والنقل وكافة الوسائل الاخرى التي تلزم لتطبيق احكام هذا النظام .
  7. المادة 7يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ بما تدعو اليه الضرورة منها واخذ عينات من الانتاج . وعلى الصا…
  8. المادة 8لا تستوفى رسوم انتاج على المنتجات المصدرة ،على ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقرره…
  9. المادة 9أ- تعتبر مهربة كميات المواد والمنتجات الخاضعة لرسم انتاج المصنوعة التي تصنع او تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها باية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر ب…
  10. المادة 10كل من قدم اية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد اية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاستر…
  11. المادة 11كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار .
  12. المادة 12يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل المدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم يقم بدفع الرسوم والضرائب في الاوقات المقررة وللسلطة ان تقتط…
  13. المادة 13يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اي مواد او آلات او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع من الجرائم والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه…
  14. المادة 14للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان …
  15. المادة 15تختص محكمة الجمارك بالنظر في الخلافات والجرائم الناجمة عن مخالفة او تطبيق احكام هذا النظام أو أية تعليمات تصدر بمقتضاه.
  16. المادة 16للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام .
  17. المادة 17تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء…
  18. المادة 18يلغي هذا النظام اية احكام اخرى وردت في اي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع ما جاء في احكامه . جدول الرسوم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقرر فلس دينار _______________…