المادة 13 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971
يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اي مواد او آلات او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع من الجرائم والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026