المادة 14 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في اية حال نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسماية دينار للشخص الواحد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة