المادة 9 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971
أ- تعتبر مهربة كميات المواد والمنتجات الخاضعة لرسم انتاج المصنوعة التي تصنع او تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها باية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه .
ب- كل من حاز او باع او نقل منتجات خاضعة لرسم انتاج مصنوعة مهربة يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثة امثال الرسم المستحق قانونا وتصادر المنتجات المهربة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026