المادة 17 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971
تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية من وزيري المالية
- الجمارك والاقتصاد الوطني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026