المادة 7 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971
يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ بما تدعو اليه الضرورة منها واخذ عينات من الانتاج .
وعلى الصانع ان يزودهم بخلاصات شهرية للانتاج والمبيعات وبقوائم جرد المستودعات وارصدتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026