المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج أي من المواد المبينة في المادة (3) اعلاه ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها السلطة لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد فيه مكتبا لائقاً لمأمور الجمرك مزوداً بوسائل الاتصال والخدمات الضرورية . ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل سنة ويجوز تجديدها ج- يستوفى رسم على الرخصة مقداره (30) دينارا عن كل سنة اما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قيمة الرسم السنوي على (12) شهرا على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن خمسة دنانير . د- لا يجوز لاحد ان يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المصنع المرخص او الى المستودعات خلاف اصحابه والمستخدمين فيه . ه- لا يجوز ان تجلب اي بضاعة او مواد الى المصنع او ان تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاجه المصرح به كما لا يجوز تعاطي اي عمل آخر في المصنع او مستودعاته او ملحقاته سوى صنع المادة المصرح له بانتاجها الا باذن خاص من السلطة . و- لا يجوز ادخال اية ارسالية او كمية من المواد المعفاة والمستوردة اللازمة لانتاج المصنع او مستودعاته او نقلها من مستودع الى آخر او الى المصنع او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة والصادرة عن السلطة . ز- على الصانع ان يحتفظ بسجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيها جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة