المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971
يسري هذا النظام على المنتجات المحلية المبينة في بنود التعريفةتعديلات المادة 8 الجمركية التالية :
المنتجات بند التعريفة
________________________________________________
1. حديد البناء والتسليح 73/ 10
2. البطاريات السائلة 85/ 4
3. محضرات الغسيل الكيماوية 34/ 2
4. صابون التواليت والزينة والمطهر 34/ 1
5. المشروبات الغازية 22/ 2
6. زيوت التشحيم المعدنية وزيوت الهيدروليك 27/ 10 و ، 27/ 10ز
7. الاسمنت بكافة اصنافه 25/ 23
8. السمن النباتي زيت النخيل المهدرج 15/ 12 ، 15/ 3
9. المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية بما في ذلك مياه الصودا 22/ 1
10. قضبان ، عيدان وزوايا واشكال خاصة
مواسير وانابيب وقضبان مجوفة من المنيوم 76/ 2 ، 76/ 6
11. مواسير حديد بقطر دائري اقل من 3 انشات 73/ 18
12. ثلاجات منزلية 84/ 15
13. عصير 20/ 7
14. الدهانات 32/ 9
15. البيرة بدون كحول وتحتوي على كحول 2% او اقل 22/ 2 ، 22/ 3
16. غسالات صغيرة بسعة 3 كيلوغرامات فما
دون ذات الحوض الواحد 84/ 40 /ب
17. المدافىء النفطية 73/ 36ج
18. افران الغاز 73/ 36ب
19. اغطية وفوط للمائدة ومناديل ومناشف وبياضات ورقية 48/ 21ج
20. مناشف صحية ( فوط ) 48/ 21د
21. ورق صحي ( تواليت ) 48/ 15أ
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026