المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي رقم 47 لسنة 1971

يسري هذا النظام على المنتجات المحلية المبينة في بنود التعريفةتعديلات المادة 8 الجمركية التالية : المنتجات بند التعريفة ________________________________________________ 1. حديد البناء والتسليح 73/ 10 2. البطاريات السائلة 85/ 4 3. محضرات الغسيل الكيماوية 34/ 2 4. صابون التواليت والزينة والمطهر 34/ 1 5. المشروبات الغازية 22/ 2 6. زيوت التشحيم المعدنية وزيوت الهيدروليك 27/ 10 و ، 27/ 10ز 7. الاسمنت بكافة اصنافه 25/ 23 8. السمن النباتي زيت النخيل المهدرج 15/ 12 ، 15/ 3 9. المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية بما في ذلك مياه الصودا 22/ 1 10. قضبان ، عيدان وزوايا واشكال خاصة مواسير وانابيب وقضبان مجوفة من المنيوم 76/ 2 ، 76/ 6 11. مواسير حديد بقطر دائري اقل من 3 انشات 73/ 18 12. ثلاجات منزلية 84/ 15 13. عصير 20/ 7 14. الدهانات 32/ 9 15. البيرة بدون كحول وتحتوي على كحول 2% او اقل 22/ 2 ، 22/ 3 16. غسالات صغيرة بسعة 3 كيلوغرامات فما دون ذات الحوض الواحد 84/ 40 /ب 17. المدافىء النفطية 73/ 36ج 18. افران الغاز 73/ 36ب 19. اغطية وفوط للمائدة ومناديل ومناشف وبياضات ورقية 48/ 21ج 20. مناشف صحية ( فوط ) 48/ 21د 21. ورق صحي ( تواليت ) 48/ 15أ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة