الأنظمة

نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام:- الوزير: الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة: وكيل وزارة المالية/ الجمارك او اي موظف مفوض من قبله خ…
  3. المادة 3أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج (الحديد المصنوع) ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه ، وبشرط ان يكون المك…
  4. المادة 4أ- لا يجوز انتاج او صنع اي صنف جديد من الحديد عدا المذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ، الا بأذن من وزارة الاقتصاد الوطني - وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصن…
  5. المادة 5على الصانع ان يضع تحت تصرف السلطة جميع وسائل الفحص والاختبار والقياس والوزن والنقل وكافة الوسائل الاخرى التي تلزم لتطبيق احكام هذا النظام.
  6. المادة 6يحق لموظفي الجمرك في اي وقت الدخول الى مكاتب الصانع ومستودعاته ومخازنه والاطلاع على سجلاته وتدقيقها والاحتفاظ بما تدعو الضرورة اليه منها واخذ عينات من الانتاج. وعلى الصان…
  7. المادة 7يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها ، ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة ( من اية نسبة من الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها) بعد ان يتم التصدير وفقا …
  8. المادة 8أ- تعتبر مهربة كميات الحديد المصنوع التي تصنع او تنقل او تجرى حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه. ب- كل من حاز او باع او…
  9. المادة 9كل من قدم أية بيانات كاذبة او غير صحيحة في سبيل استرداد أية رسوم او في سبيل التخلص من دفع اية رسوم يغرم بغرامة لا تقل عن خمسة امثال الرسوم والضرائب التي كانت معرضة للاستر…
  10. المادة 10كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.
  11. المادة 11يحق للسلطة ان توقف المصنع عن العمل للمدة التي تقررها اذا ارتكب الصانع او مستخدموه اية مخالفة لهذا النظام او لم يقم بدفع الرسوم او الضرائب في الاوقات المقررة. وللسلطة ان ت…
  12. المادة 12يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اية مواد او الاّ ت او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع من الجرائم والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد ا…
  13. المادة 13يجوز للوزير او من يفوضه ان يسوي و يصالح في اي وقت عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية ضد اي شخص معنوي او حقيقي ارتكب جريمة او مخالفة لاحكام هذا النظا…
  14. المادة 14للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان …
  15. المادة 15تختص محكمة الجمارك بالنظر في الخلافات والجرائم الناجمة عن مخالفة او تطبيق احكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه.
  16. المادة 16تعفى من الرسوم كميات الحديد المشمولة بالاعفاء من الرسم الجمركي بموجب المادة (77) من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة تتمتع بحق الاعفاء…
  17. المادة 17للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.