المادة 14 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف اية مخالفة لاحكام هذا النظام او اية تعليمات تصدر بمقتضاه على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسين ديناراً للشخص الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026