المادة 13 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
يجوز للوزير او من يفوضه ان يسوي و يصالح في اي وقت عن اية دعوى او اجراءات شرع فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية ضد اي شخص معنوي او حقيقي ارتكب جريمة او مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه وذلك بالشروط التي يراها مناسبة ويفرض الغرامة المالية التي يقررها بدل العقوبات او المصادرة المنصوص عليها ، ويعتبر قراره نهائياً في هذا الشأن وملزم للطرف الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026