المادة 12 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968

يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اية مواد او الاّ ت او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع من الجرائم والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك