المادة 12 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
يجوز للوزير ان يقرر مصادرة اية مواد او الاّ ت او ادوات او وسائل نقل استعملت او لها علاقة في ارتكاب اي نوع من الجرائم والمخالفات لهذا النظام والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026