المادة 10 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026