المادة 10 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك