المادة 4 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
أ- لا يجوز انتاج او صنع اي صنف جديد من الحديد عدا المذكور في جدول الرسوم الملحق بهذا النظام ، الا بأذن من وزارة الاقتصاد الوطني - وبعد تعيين الرسوم على ذلك الصنف او الاصناف بنظام يصدر وفقاً لاحكام قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 والتعديلات التي طرأت او قد تطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
ب- لا يجوز ان يخرج من المصنع او ان تباع أية قطعة او كمية من انتاج المصنع الا بعد دفع رسم الانتاج المحلي المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون وضمن الشروط والتحفظات والكميات التي تقررها السلطة.
ج- على الصانع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه.
د- على الصانع ان يمسك دفتراً تجارياً وفق الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة للانتاج والمبيعات كما عليه ان يمسك السجلات اللازمة لتسجيل الداخل والخارج للمواد الاولية كما يقيد في سجل خاص الماكنات وكافة اللوازم.
تكون جميع هذه السجلات تابعة لاشراف ومراقبة الموظفين المفوضين من وزارة الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026