المادة 3 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968

أ- لا يجوز لاحد ان يصنع او ينتج (الحديد المصنوع) ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الضمانة التي تعينها لاجل القيام بالتزاماته على خير وجه ، وبشرط ان يكون المكان المراد استعماله مصنعا قد وافقت عليه السلطة ، وعلى الشركة ان تعد فيه مكتبا لائقا لمأمور الجمرك مزودا بوسائل الاتصال والخدمات الضرورية. ب- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول كل سنة ويجوز تجديدها . ج- يستوفى رسم عن الرخصة مقداره (48) ديناراً عن كل سنة واما كسور السنة فيستوفى عنها رسم نسبي مساو لحاصل قسمة الرسم السنوي على (12) شهراً على ان لا يقل الرسم النسبي المذكور عن عشرة دنانير. د- لا يجوز لاحد أن يدخل بدون اذن مأمور الجمرك الى المصنع المرخص او الى المستودعات خلاف اصحابه والمستخدمين فيه. ه- لا يجوز ان تجلب أية بضائع او مواد الى المصنع او أن تخزن فيه خلاف المواد الضرورية لانتاج الحديد المصنوع . كما لا يجوز تعاطي أي عمل آّخر في المصنع او مستودعاته او ملحقاته سوى صنع الحديد الا بأذن خاص من السلطة. و- لا يجوز ادخال أية ارسالية او كمية من المواد اللازمة للانتاج الى المصنع او مستودعاته او نقلها من مستودع الى آخر او الى المصنع او العكس الا اذا كانت مرفقة بالمستندات المتعلقة بها والصادرة عن السلطة. ز- على الصانع ان يحفظ سجلات حسب النموذج الذي تقرره السلطة يسجل فيه جميع المواد التي تودع في المستودعات او تخرج منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك