المادة 7 من نظام رسوم الانتاج المحلي على الحديد المصنوع صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتج رقم 31 لسنة 1968
يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررها ، ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة ( من اية نسبة من الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها) بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك وتبرز شهادة تثبت الوصول صادرة من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة ، وعلى ان لا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026