الأنظمة
نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجائزة: جائزة الملك عبداالله الثاني للعمل الحر والريادة…
- المادة 3أ-تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للمشاريع الفائزة تسمى ( جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة ). ب- يتم منح الجائزة سنويا وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية …
- المادة 4يهدف منح الجائزة الى ما يلي:- أ-تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها. ب- توجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة. ج- ترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردن…
- المادة 5أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-وزير الصناعة والتجارة. 2-وزير العمل. 3-وزير التخطيط…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع برنامج الجائزة. ب-اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة. ج-اعتماد شعار الجائزة بناء على تنسيب اللجنة. د-تحديد ا…
- المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قرارات…
- المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة برنامج الجائزة ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير. 2- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم ال…
- المادة 9يتم الاعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة بوسائل الاعلام قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من موعد منحها وفقا للخطة الاعلامية التي تضعها اللجنة0
- المادة 10يشترط في المشروع المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- أ-ان يكون صاحبه اردنيا. ب-ان تكون جميع الالتزمات المالية المترتبة عليه للصندوق قد تم تسديدها بتاريخ تقديم الطلب. ج-ان …
- المادة 11أ-تشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة اشخاص تسمى ( لجنة التقييم ) ويتضمن القرار تسمية رئيس لها من بين اعضائها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التا…
- المادة 12أ-يلتزم صاحب المشروع المقدم للحصول على الجائزة بتزويد اللجنة بأي معلومات او وثائق تطلبها منه لغايات التدقيق والتقييم . ب- تعامل جميع الوثائق المقدمة الى اللجنة والتقارير …
- المادة 13للمجلس منح شهادة تقدير لاي من اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة من غير الفائزين بها.
- المادة 14تعتبر الجائزة شخصية ولا يجوز لصاحب المشروع الفائز بها التنازل عنها للغير و يكون له الحق في طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته.
- المادة 15للمجلس بناء على تنسيب المدير منح مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجنة ولجنة التقييم من القطاع الخاص.
- المادة 16يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.