الأنظمة

نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجائزة: جائزة الملك عبداالله الثاني للعمل الحر والريادة…
  3. المادة 3أ-تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة للمشاريع الفائزة تسمى ( جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة ). ب- يتم منح الجائزة سنويا وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية …
  4. المادة 4يهدف منح الجائزة الى ما يلي:- أ-تشجيع المواطنين على اقامة المشاريع وتطويرها. ب- توجيه طاقات المواطنين للعمل الحر والريادة. ج- ترسيخ قيمة العمل الحر واهميته للمجتمع الاردن…
  5. المادة 5أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-وزير الصناعة والتجارة. 2-وزير العمل. 3-وزير التخطيط…
  6. المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع برنامج الجائزة. ب-اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة. ج-اعتماد شعار الجائزة بناء على تنسيب اللجنة. د-تحديد ا…
  7. المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قرارات…
  8. المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة برنامج الجائزة ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير. 2- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم ال…
  9. المادة 9يتم الاعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة بوسائل الاعلام قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من موعد منحها وفقا للخطة الاعلامية التي تضعها اللجنة0
  10. المادة 10يشترط في المشروع المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- أ-ان يكون صاحبه اردنيا. ب-ان تكون جميع الالتزمات المالية المترتبة عليه للصندوق قد تم تسديدها بتاريخ تقديم الطلب. ج-ان …
  11. المادة 11أ-تشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة اشخاص تسمى ( لجنة التقييم ) ويتضمن القرار تسمية رئيس لها من بين اعضائها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التا…
  12. المادة 12أ-يلتزم صاحب المشروع المقدم للحصول على الجائزة بتزويد اللجنة بأي معلومات او وثائق تطلبها منه لغايات التدقيق والتقييم . ب- تعامل جميع الوثائق المقدمة الى اللجنة والتقارير …
  13. المادة 13للمجلس منح شهادة تقدير لاي من اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة من غير الفائزين بها.
  14. المادة 14تعتبر الجائزة شخصية ولا يجوز لصاحب المشروع الفائز بها التنازل عنها للغير و يكون له الحق في طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته.
  15. المادة 15للمجلس بناء على تنسيب المدير منح مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجنة ولجنة التقييم من القطاع الخاص.
  16. المادة 16يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.