المادة 11 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

أ-تشكل بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة اشخاص تسمى ( لجنة التقييم ) ويتضمن القرار تسمية رئيس لها من بين اعضائها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-اقتراح التعليمات المتعلقة باسس ومعايير منح الجائزة ورفعها الى المجلس لاقرارها. 2-القيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع. 3-اعداد التوصيات باختيار الفائزين بالجائزة. 4-اعداد تقرير سنوي عن اعمالها ورفعه للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة