المادة 10 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

يشترط في المشروع المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- أ-ان يكون صاحبه اردنيا. ب-ان تكون جميع الالتزمات المالية المترتبة عليه للصندوق قد تم تسديدها بتاريخ تقديم الطلب. ج-ان لا يكون قد سبق له وان حصل على هذه الجائزة لاكثر من مرتين. د-ان لا يقل عمره عن ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة