المادة 7 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
ب- يسمي المدير من بين موظفي الصندوق امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ قيوده وسجلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026