المادة 6 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع برنامج الجائزة. ب-اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة. ج-اعتماد شعار الجائزة بناء على تنسيب اللجنة. د-تحديد انواع الجائزة وعددها ومقاديرها بناء على تنسيب اللجنة. ه- المصادقة على توصيات لجنة التقييم باختيار الفائزين بالجائزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك