المادة 5 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس امناء جائزة الملك عبد االله الثاني للعمل الحر والريادة ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1-وزير الصناعة والتجارة.
2-وزير العمل.
3-وزير التخطيط والتعاون الدولي.
4-المدير.
5-اربعة اشخاص من القطاع الخاص يختارهم الرئيس.
ب-يسمي الرئيس ، من بين الوزراء الاعضاء في المجلس ، نائبا له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026