المادة 8 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة برنامج الجائزة ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مديري المديريات في الصندوق يسميهم المدير. 2- ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير. ب-يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة مقرراً لها يتولى تنظيم اجتماعاتها و تدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها. ج-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-الاشراف على تنفيذ برنامج الجائزة. 2-وضع الخطة الاعلامية المتعلقة بمنح الجائزة. 3-عقد الدورات التدريبية ضمن برنامج الجائزة. 4-تزويد اصحاب المشاريع الراغبين في التقدم للحصول على الجائزة بالمتطلبات الفنية اللازمة لاعتبار مشاريعهم ريادية . 5 - قبول طلبات اصحاب المشاريع المقدمة للحصول على الجائزة وتسجيلها ودراستها واحالتها الى لجنة التقييم. 6- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس. د- يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة