المادة 14 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004

تعتبر الجائزة شخصية ولا يجوز لصاحب المشروع الفائز بها التنازل عنها للغير و يكون له الحق في طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك