المادة 14 من نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للعمل الحر والريادة رقم 115 لسنة 2004
تعتبر الجائزة شخصية ولا يجوز لصاحب المشروع الفائز بها التنازل عنها للغير و يكون له الحق في طبع شعارها على وثائقه ومنتجاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026