الأنظمة
نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام - نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنة 1990 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة الأمين العام:…
- المادة 3الوزارة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة والتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات المعنية الاخرى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك تمارس…
- المادة 4تتألف الوزارة من: أ- المديريات في مركز الوزارة: 1- مديرية الانتاج النباتي. 2- مديرية الثروة الحيوانية. 3- مديرية البيطرة 4-مديرية الاقتصاد الزراعي. 5- مديرية التحريج والغ…
- المادة 5أ- تتولى المديريات في مركز الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة والاشراف على تنفيذها وتقييمها ومتابعتها.صفحة 2 من 4 ب- تتولى مديريات الزراعة ت…
- المادة 6أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وللوزير تعي…
- المادة 7أ- ينشأ في الوزارة مركز يسمى ( المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ) ويرتبط بالوزير. ب- يتولى ادارة المركز الوطني مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن …
- المادة 8للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين العام وللامين العام تفويض اي من صلاحياته الى المساعدين والمديرين ومديري الزراعة او اي موظف آخر.
- المادة 9أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا 2- الامين العام: نائبا للرئيس 3- مدير عام المركز الوطني عضوا 4- المساعدون: اعضاء 5- المديرو…
- المادة 10أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها بغيرها من المديريات القائمة. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث مدي…
- المادة 11للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومديريات الزراعية في المحاف…
- المادة 12يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة رقم 21 لسنة 1979 وتعديلاته.