المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990
للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين العام وللامين العام تفويض اي من صلاحياته الى المساعدين والمديرين ومديري الزراعة او اي موظف آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026