المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990
أ- ينشأ في الوزارة مركز يسمى ( المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ) ويرتبط بالوزير.
ب- يتولى ادارة المركز الوطني مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المركز وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026