المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990

أ- ينشأ في الوزارة مركز يسمى ( المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ) ويرتبط بالوزير. ب- يتولى ادارة المركز الوطني مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المركز وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة