المادة 3 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990

الوزارة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة والتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات المعنية الاخرى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك تمارس الوزارة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة بما في ذلك ما يلي: أ- رسم السياسة الزراعية ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتحقيقها. ب- تنظيم الانتاج الزراعي. ج- مراقبة انتاج مدخلات الانتاج الزراعي واستيرادها وتداولها. د- تقديم الخدمات الزراعية الاساسية. ه- حماية الموارد الطبيعية الزراعية والاشراف على استغلالها على الوجه الامثل. و- اجراء البحوث الزراعية التطبيقية وتقديم الخدمات في مجال الارشاد الزراعي. ز- تنسيق التعاون مع الجهات العربية والاقليمية والدولية في مجال التنمية الزراعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة