المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
الأمين العام: الامين العام للوزارة.
المساعد: مساعد الأمين العامصفحة 1 من 4
المدير: مدير اي مديرية في مركز الوزارة
مدير الزراعة: مدير مديرية الزراعة في المحافظة او اللواء.
اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة
المركز الوطني: المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026