المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990

تتألف الوزارة من: أ- المديريات في مركز الوزارة: 1- مديرية الانتاج النباتي. 2- مديرية الثروة الحيوانية. 3- مديرية البيطرة 4-مديرية الاقتصاد الزراعي. 5- مديرية التحريج والغابات. 6- مديرية وقاية المزروعات. 7- مديرية المشاريع. 8- مديرية تنمية البادية والمراعي. 9- مديرية الشؤون الادارية. 10- مديرية الشؤون المالية. 11- مديرية الانشاءات والآلات. 12- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي. ب- مديريات الزراعة في المحافظات والالوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة