المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990
تتألف الوزارة من:
أ- المديريات في مركز الوزارة:
1- مديرية الانتاج النباتي.
2- مديرية الثروة الحيوانية.
3- مديرية البيطرة
4-مديرية الاقتصاد الزراعي.
5- مديرية التحريج والغابات.
6- مديرية وقاية المزروعات.
7- مديرية المشاريع.
8- مديرية تنمية البادية والمراعي.
9- مديرية الشؤون الادارية.
10- مديرية الشؤون المالية.
11- مديرية الانشاءات والآلات.
12- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي.
ب- مديريات الزراعة في المحافظات والالوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026