المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990

أ- تتولى المديريات في مركز الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة والاشراف على تنفيذها وتقييمها ومتابعتها.صفحة 2 من 4 ب- تتولى مديريات الزراعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة