المادة 5 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990
أ- تتولى المديريات في مركز الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة والاشراف على تنفيذها وتقييمها ومتابعتها.صفحة 2 من 4
ب- تتولى مديريات الزراعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026