المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة رقم 19 لسنة 1990
للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومديريات الزراعية في المحافظات والالوية والاقسام والوحدات الادارية والمساعدين والمستشارين ومديري المديريات ومديري الزراعة ورؤساء الاقسام والوحدات الادارية.
ب- وصف اعمال الموظفي في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين أجهزة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026